مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 8
تتمثل اجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة في المواد السابقة فيما يأتي :
- - مجلس الادارة المدير العام ويساعدة مديران عامان - مساعدان.