الباب الاول — التسمية - المقرن
المادة 3
تعد الشركة المركزية لاعادة التأمين تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لما يأتي :
- القواعد العامة، المتعلقة بنظام التأمينات
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على اعمالها واهدافها ووسائلها وهياكلها.
- القواعد التي ينص عليها هذا القانون الاساسي.
المركزية المادة 4 : لاعادة يكون التامين في المقر مدينة الرئيسي الجزائر. ويمكن للشركة نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير المالية.
يمكن الشركة المركزية لاعادة التأمين أن تفتح فروعا ووكالات ومكاتب في اطار تنظيم لا مركزى وطبقا للاهداف المرسومة لها.