مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 26
ترسل موازنة الشركة المركزية لاعادة التأمين وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمجلس المحاسبة ولاية سلطة أخرى مختصة في مجال الرقابة.