مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 25
تضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات بعد أن يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.