مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة المركزية لاعادة التأمين مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها في الأجال القانونية الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس.