مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 20
يتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل أن تقوم بما يأتي :
تتلقى من الشركة المركزية لاعادة التأمين جميع التقارير، والحسابات، الجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تمتلك جميع سلطات التحرى بناء على - فحص الوثائق أو في عين المكان.