مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 17
يمكن مجلس الادارة أن يشكل من بين اعضائه لجانا تقنية ويسند اليها مهام ظرفية تتعلق بمسائل خاصة. ويمكنه أن يستعين بايسة كفاءة يراها ضرورية لأشغاله.