الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 16
يدرس مجلس ادارة الشركة ما يأتي للمصادقة عليه :
البرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات - لعمل الشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص - بالمستخدمين وجدول أجورهم المعدين طبقا للنصوص المعمول بها.
الجداول التقديرية للايرادات والنفقات - مشروع النظام الداخلى للشركة الذي يعد طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- الموازنة وحسابات النتائج وملحقاتها وكذلك التقرير السنوى عن النشاط، مشاريع اقتناء العقارات الضرورية لعمل - الشركة والتصرف فيها، مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية، النشاط العام للشركة الذى يضبط طبقا
- للسياسة الحكومية في هذا المجال حسب توجيهات السلطة الوصية.