مرسوم رقم 85-83
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-83 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسي الخاص بالشركة المركزية لاعادة التأمين. 590
الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 15
ينوب عن المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام خصيصا لهذا الغرض.