الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 14
يمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية لاعادة التأمين على الخصوص مايأتي :
- يعد ويطبق سياسة عمليات القبول الدولية،
- يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، لاسيما ما يتعلق منها باختيار الاطراف الاجنبية طبقا للتوجيهات الحكومية المتعلقة بالعلاقات الخارجية يعد مواثيق اعادة التأمين والتنازل بعد والقبول، شروط تعريفة التفويض بالعمولة يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها، وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقنى لاعادة التأمين.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص مايأتي :
يسير المسائل الوسائل البشرية والمادية ينظم المؤسسة،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي، يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة، يعد تقديرات الاموال الداخلة والخارجة ووسائل الدفع الخارجية الناتجة عن العمليات المتعلقة بتسوية الاقساط والحوادث، يقوم ويحلل عمليات إعادة التأمين مع الخارج،
- يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن سير الشركة، وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي والاداري لاعمال الشركة . 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة.
و يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتوجيهات الحكومية.