الباب الثالث — التنظيم – التسيير العمل
المادة 10
يتكون مجلس ادارة الشركة من :
ممثلين اثنين للوزير المكلف بالمالية، - ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، من - رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل.
ممثل الوزير المكلف بالتخطيط من رتبة - نائب مدير فى الادارة المركزية على الاقل، المدير العام للشركة الجزائرية لتأمينات - النقل المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، مدير مراقبة الصرف في البنك المركزي الجزائري
- المدير العام للهيئة المكلفة بالتأمينات الزراعية.
- ممثلين اثنين للمستخدمين تعينهما المجالس النقابية في المؤسسة.
ويحدد وزير المالية بقرار التشكيلة الاسمية لمجلس الادارة.
وتنهى مهام اعضاء مجلس الادارة حسب الأشكال نفسها.