مرسوم رقم 85-82
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة 3
تعد الشركة الجزائرية لتأمينات النقل تاجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع لما يأتي :
- القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على اعمالها واهدافها ووسائلها وهياكلها،
- القواعد المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي.