مرسوم رقم 85-82
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-82 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1965 يتضمن انشاء المشركة الجزائرية لتأمينات النقل وتحديد قانونها الاساسي. 584
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 20
يتعين على السلطة الوصية، لكى تؤدى المهام الموكولة اليها على الوجه الأكمل ان تقوم بما يأتي :
- تتلقى من الشركة جميع التقارين والحسابات والجداول والمحاضر في الآجال التي تحددها للاجهزة التي تسير الشركة، تملك جميع سلطات التحرى بناء على فحص - الوثائق او في عين المكان.
الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589