مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الثالث — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 8
تتمثل أجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة فى المواد السابقة، فيما يأتي :
- - مجلس الادارة
- المدير العام ويساعدة مديران عامان مساعدان.