مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 6
تقوم الشركة الجزائرية للتأمين، قصد أداء المهام الرئيسية المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يأتي :
I تدرس وتقترح فى اطار تشاوري أي اجراء يستهدف الوقاية من الاضرار الداخلة في اختصاصها، 2 تساهم، في الحدود التي تسمح بها المادة 182 من القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المذكور أعلاه، في تنمية قطاع التأمينات من تطبيق أي اجراء يرمى الى تطوير أعمال التأمين التي تتكفل بها.