مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب السابع — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 35
عملا بأحكام المواد من 32 الى 34 أعلاه يكون للاعمال التي ينجزها الصندوق ي الجزائري للتأمين واعادة التأمين كامل الاثر وتمامه سواء إزاء الشركة الجزائرية للتأمين أو ازاء غيرها.