مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 27
تقدم حسابات الشركة الجزائرية للتأمين وتخصيص نتائجها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.
واذا اشتملت النتائج على أرباح فانها توزع حسب الآتي :
تقتطع حصة لتكوين الاحتياء لمات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا المرسوم، 2 (2) يرجع الرصيد الباقى الى الخزينة العمومية.