مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 26
ترسل موازنة الشركة الجزائرية للتأمين وحسابات النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير المدير العام الى وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتبلغ تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المجلس المحاسبة ولأية سلطة أخرى مختصة في مجال الرقابة.