مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تمسك حسابات الشركة الجزائرية للتأمين على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه .