مرسوم رقم 85-81
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يعدل القانون الاساسى الخاص بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين ويجعل تسميته الجديدة «الشركة الجزائرية للتأمين»
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة الأولى
تعدل الاحكام القانونية الاساسية للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين المحددة في القانون رقم 63 197 المؤرخ - في 8 يونيو سنة 1963 المذكور أعلاه، طبقا لهذا المرسوم.
يعد الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين مؤسسة عمومية تسمى «الشركة الجزائرية للتأمين».