الباب الثالث — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 14
يمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام. . يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية للتأمين على الخصوص ما يأتي :
- - يعد ويطبق تعريفات ميادين التأمين التي تسيرها المؤسسة،
- يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، يدرس عائدات التأمين الجديدة في اطار تنمية أعمال المؤسسة،
- يعد الشروط العامة لوثائق التأمين ويضبطها باستمرار، يعد ويطبق سياسة اعادة التأمين
- يتولى تسيير التعويضات يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقني لجميع ميادين التأمين الذي تمارسه الشركة. 582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص ما يأتي :
يسير الوسائل البشرية والمادية.
ينظم المؤسسة،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري،
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي، يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة،
- يطور شبكة توزيع المؤسسة، يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن سير المؤسسة.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادى والمالى والاداري لاعمال المؤسسة.
يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة.
يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما القوانين والتنظيمات المعمول بها والتوجيها الحكومية.