الباب الثالث — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 13
يتصرف المدير العام تحت سلطة الوزير الوصى مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة وهو المسؤول عن السير العام للشركة.
ويملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة. ويتخذ جميع القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما ما يأتي :
يمثل الشركة في جميع أعمال الحياة - المدنية، يمارس سلطة الاشراف الادار. الاداري على جميع - المستخدمين، يعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر كيفية أخرى للتعيين فيها، وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يأمر بجميع النفقات والايرادات - يعد الموازنة والحسابات السنوية - ويضبطها،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله الى وزير المالية،
- يحضر مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم طبقا للنصوص المعمول بها،
- يحضر مشروع النظام الداخلي للشركة
- يحضر مشروع الهيكل التنظيمي للشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية،
- يحضر الجداول التقديرية للايرادات والنفقات والبرامج العامة السنوية والمتعددة السنوات النشاط الشركة، يعلم مجلس الادارة بالسير العام للشركة و بمدى تنفيذ قراراته المتخذة،
- يرسل الوثائق في الآجال القانونية الى الوزارات والمؤسسات المعنية قصد الموافقة عليها أو مراقبتها.