هذا النص

يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية

مرسوم رقم 85-80 · 30 أبريل سنة 1985

  1. 1990