مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 8
تتمثل أجهزة الشركة تبعا لاختصاصاتها المحددة في المواد الآتية، فيما يأتي :
- - مجلس الادارة
- المدير العام ويساعدة مديران عامان مساعدان. 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه المادة و : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين المديران العامان المساعدان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.
وتنتهى مهامهم حسب الاشكال نفسها.