مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الاول — التسمية - المقر
المادة 3
تعد الشركة الوطنية للتأمين تاجرة | في علاقاتها مع الغير.
وتخضع لما يأتي :
القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمينات -
- الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمالها وأهدافها ووسائلها وهياكلها، القواعد المنصوص عليها في هذا القانون - الاساسي.