مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 25
تضبط الاجهزة المسيرة الدفاتر والحسابات والموازنات، بعد أن يدرسها مندوب الحسابات الذى يعين لدى الشركة، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.