مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تقدم الحسابات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها في الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 الآجال القانونية، الى وزير المالية ليوافق عليها، كما ترسل الى الوزراء الممثلين في المجلس.