مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
تمسك حسابات الشركة الوطنية للتأمين على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطنى للمحاسبة والنصوص المتخذة لتطبيقه .