مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الرابع — الوصاية - التوجيه - الرقابة
المادة 21
يعد المدير العام للشركة مشاريع القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وجدول أجورهم والنظامين الداخليين للشركة ومجلس الادارة، وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمي في فى الشركة وهياكلها الاقليمية والوظيفية ، ويقدمها الى وزير المالية مصحوبة بمحاضر اجتماعات المجلس الخاصة بها ليوافق عليها.