مرسوم رقم 85-80
· ج.ر عدد 19 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-80 مؤرخ - في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يحدد القانون الاساسي للشركة الجزائرية للتأمين ويجعل تسميتها الجديدة «الشركة الوطنية للتأمين. 571 تنظيمية
الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 15
ينوب عن المدير العام في حالة غيابه أو حصول مانع له مدير عام مساعد يخوله المدير العام لهذا الغرض.