الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 14
يمارس المديران العامان المساعدان مهامهما تحت سلطة المدير العام. 1 يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال التقنية للتأمين على الخصوص ما يأتي :
- يعد ويطبق تعريفات ميادين التأمين التي تسييرها المؤسسة، يطبق السياسة التجارية للمؤسسة، يدرس عائدات التأمين الجديدة في اطار تنمية أعمال المؤسسة،
- يعد الشروط العامة للتأمينات ويضبطها باستمرار،
- يتولى تسيير التعويضات
- يعد ويطبق سياسة الوقاية من الحوادث والخبرة الخاصة بها.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير التقنى لجميع ميادين التأمين الذي تمارسه الشركة.
يتولى المدير العام المساعد المختص بمجال الاعمال الادارية والمالية على الخصوص ما يأتي :
يسير الوسائل البشرية والمادية ينظم المؤسسة ،
- يتولى التخطيط والتسيير التقديري
- يتولى التسيير المحاسبي والمالي،
- يسير الاموال الموظفة وخزينة المؤسسة
- يطور شبكة توزيع المؤسسة.
يعد جميع الدراسات والتحليلات الاقتصادية الضرورية لحسن تسيير المؤسسة.
وعلى العموم يسهر على تطبيق السياسة العامة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي والاداري لاعمال الشركة .
يسهر المديران العامان المساعدان على حسن سير المصالح وتنسيقها، وعلى تطبيق التدابير التي تتخذها السلطة الوصية ومجلس الادارة . 576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شعبان عام 1405 ه يمتثل المديران العامان المساعدان في ممارسة مهامهما القوانين والتنظيمات المعمول | بها والتوجيهات الحكومية.