الباب الثالث — التنظيم – التسيير – العمل
المادة 11
يعين الوزير الوصى رئيس مجلس ادارة الشركة.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو من المدير العام للشركة.
يعين رئيس مجلس الادارة كاتب الجلسة من بين الاعضاء الحاضرين.
ولا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
وتتخذ القرارات باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحاء تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر يوقعها الرئيس والاعضاء الحاضرون. ثم تدون في دفتر يخصص لهذا الغرض ويوقعه الرئيس.
يوجه المدير العام النسخ المطابقة لاصل المداولات والقرارات خلال خمسة عشر (15) يوما الى وزير المالية وجميع أعضاء مجلس الادارة.