الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف عدد أعضائه, واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
وتدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرحجا.