الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين وزير الرى والبيئة والغابات أعضاء مجلس التوجيه بقرار بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمي اليها كل واحد منهم.
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية، و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو مدير المتحف الوطني، او ثلث أعضائه.
بعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير ترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن يقل عن 8 أيام.