الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
- نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات أو ممثله، رئيسا
- ممثل الوزير الاول
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير التعليم العالى، ممثل وزير الثقافة والسياحة ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل الحزب ممثل والى ولاية الجزائر
- ممثل محافظة البحث العلمي والتقني ممثل المدير العام لرياض الفتح، رئيس المجلس العلمي في المتحف الوطني
- أحد الباحثين يعينه مدير المتحف الوطني.
يشارك مدير المتحف الوطنى والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.