مرسوم رقم 85-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
يمكن المتحف الوطني أن يبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل، جميع العقود والاتفاقيات الوطنية والاجنبية التي لها علاقة بميدان عمله .
كما يمكنه أن يشارك فى المناظرات والملتقيات والندوات المتعلقة بهدفه التي تعقد في الجزائر أو في الخارج.