مرسوم رقم 85-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 4
يزود المتحف الوطني بغية الاضطلاع بمهامه، بفروع متخصصة في كامل التراب الوطني.
وتنشأ هذه الفروع حسب الحاجة بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المتحف الوطني.