الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
يستهدف المتحف الوطنى المحافظة.
على العناصر المادية التي تساعد على معرفة التطور الطبيعي للانواع النباتية والحيوانية وجمعها وعرضها.
توضع حديقة النباتات الموجودة في الحامة تحت تصرف المتحف الوطني للمحافظة عليها وتطويرها واثرائها لفائدة الجمهور.
و بهذه الصفة يتمثل هدف المتحف الوطني خاصة فيما يأتي :
1 - في المجال النباتي :
- المحافظة على النباتات وتطويرها
- اقامة مخابر للبحث والتجريب،
- انشاء حدائق تجريبية للنباتات الغريبة
- استغلال المشاتل التجريبية والمساكب. 2 في المجال الحيواني :
عرض حيوانات غريبة ومحلية والمحافظة عليها واثراؤها، لاسيما تكوين مجموعات حية أو ميتة، ت للجمهورية الجزائرية 545
- تبادل الحيوانات مع مختلف حدائق الحيوانات الاجنبية التعميم والتوعية في المجال الحيواني. 3 في مجال تاريخ الطبيعة :
عرض المجموعات والمحافظة عليها واثراؤها في كل المستويات، لاسيما ما يتعلق منها بعلم الانسان ودراسة الحفريات والبيولوجيا المائية وعلم طبقات الارض والفلك والمحيطات. 4 في مجال البحث :
- تنمية المعارف في ميدان علوم الطبيعة و نشرها،
- ملاحظة تطور الطبيعة ونمو التوازن البينوى
- اجراء التجارب والدراسات في الميدان الحيواني والنباتي، المساهمة في انجاز عمليات التكوين. - 5 في المجال التعليمي والترفيهي :
- التنظيم الدائم لتظاهرات وطنية أو دولية ذات طابع علمي و ثقافى يدخل في اطار أهدافه،
- المشاركة في ترقية الهياكل والجمعيات لها الهدفي نفسه وتنشيطها،
- تنظيم جميع المصالح الضرورية لاعلام الجمهور والترفيه عنه وتسييرها، ترقية المتاحف الطبيعية الخاصة بالاماكن - الجميلة في الوطن. 6 في مجال الوثائق :
انشاء مركز للوثائق -
- تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني مع الهيئات الوطنية والاجنبية، اعداد المنشورات المتعلقة بنشاطه ونشرها. 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه