مرسوم رقم 85-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 قرارات ، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى