مرسوم رقم 85-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
تقدم ميزانية المتحف الوطني بابا بابا ومادة مادة.
ويحضر المدير الميزانية ثم يعرض على مجلس التوجيه ليقرها.
وبعد ذلك ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها، قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل.