مرسوم رقم 85-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «المتحف الوطنى للطبيعة»، وتدعى في صلب النص «المتحف الوطنى وتوضع تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات.