مرسوم رقم 85-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
تشتمل موارد المتحف الوطنى على ما يأتي :
اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات - العمومية،
- القروض
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بأعمال المتحف - الوطني.