الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المدير
المادة 14
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير الرى والبيئة والغابات.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يساعده رؤساء الاقسام والمسؤولون عن الفروع، يعين رؤساء الاقسام والمسؤولون عن الفروع بقرار من وزير الرى والبيئة والغابات بناء على اقتراح مدير المتحف الوطني، يكون المدير مسؤولا عن سير المتحف الوطني مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه، يمثل المتحف الوطنى فى جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المتحف الوطني، يعد التقارير التي تقدم الى مداولات مجلس التوجيه يرسل مداولات مجلس التوجيه الى السلطة الوصية لتوافق عليها، ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه التي وافقت عليها السلطة الرصية، يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين فى حدود اختصاصاته، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته، يعد الأمر بالصرف في المتحف الوطني طبقا.
للتنظيم الجارى به العمل وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد الميزانية ويلزم بالنفقات ويامي بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات. 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه