مرسوم رقم 85-79
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 12
يتكون المجلس العلمى من باحثين يختار ثلثاهم (3) من بين الباحثين في المتحف الوطني ويختار الثلث الباقى من رجال العلم غير الباحثين فيه الذين ترتبط اختصاصاتهم بأعماله.
تعيين الباحثين الخارجين عن المتحف الوطني المذكورين في الفقرة السابقة سلطتهم العليا لمدة أربع (4) سنوات على الاقل.