المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الداخلية والجماعات المحلية الباب الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 اعانة عاجلة لضحايا النكبات الطبيعية 600.000 46-04 مديريات الولايات المساعدة للاجانب المصابين - بالجفاف 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية