الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 60
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين
(30) يوما من تبادل مستندات التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين والتي تثبت الموافقة حسب الشروط النظامية السارية المفعول في كلتا الدولتين.
حررت بنيامي بتاريخ 12 أبريل سنة 1984 على نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلهما نفس القوة.
وقعت هذه الاتفاقية من طرف المفوضين اللذين وضعا عليها طابعيهما مصداقا لما ذكر.
عن عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية النيجر الديمقراطية الشعبية الحاج حبيبو علالى بوعلام باقي مراسيم تنظيمية