مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 58
اذا ارادت السلطات القضائية أو الادارية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تحصل في غير حالة المحاكمة على خلاصة لصحيفة السوابق القضائية التي يمسكها الطرف الآخر فيمكنها أن تنالها مباشرة من السلطات المختصة وذلك ضمن الحدود والحالات المنصوص عليها في التشريع الخاص بهذه السلطات.
الاربعاء 4 شعبان عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343