مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الخامس — صحيفة السوابق القضائية
المادة 56
يتبادل وزيرا العدل التابعان لكلا البلدين الطلب على يد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين | الاعلامات المتعلقة بالاحكام المقيدة في صحيفة التابعين للطرفين المتعاقدين.
يجب أن يكون السبب المبين معينا باختصار في الطلب.