مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 44
يتابع تنفيذ الحكم المشار اليه في المادة 45 بناء على طلب وزير العدل للدولة المقدم اليها الطلب الذي يؤشر على الحكم لاجل التنفيذ بعد أن يتحقق من رسميته ومن هوية الشخص ويتأكد من امكانية التنفيذ من حيث الوضع القضائي لهذا الشخص والاضطراب الذي يمكن أن يحدثه هذا التنفيذ في النظام العام للدولة المقدم اليها الطلب.
وعند نهاية العقوبة يوجه اعلام رأسا الى النيابة التابعة للمحكمة التي اصدرت الحكم.