مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 43
تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن الاجراءات المتعلقة بتسليم المجرمين وذلك مع العلم بأن الدولة المقدم اليها الطلب لن تطالب بنفقات الاجراءات ولا بنفقات الاعتقال.
تتحمل الدولة الطالبة النفقات المترتبة عن تسليم الشخص المسلم الى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر.